الشهيد الثاني

412

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

عليه الكون كل ليلة مع واحدة كان حسنا ، وحينئذ ( 1 ) فيتقيد بما يندفع به الضرر ، ويتوقف ما زاد ، على رضاهن ، وكذا لا يجوز أقل من ليلة ، للضرر ( 2 ) . ( ولا فرق ) في وجوب القسم ( بين الحر ، والعبد ، والخصي ، والعنين ، وغيرهم ) لإطلاق الأمر ، وكون الغرض منه الإيناس بالمضاجعة لا المواقعة . ( وتسقط القسمة بالنشوز ) إلى أن ترجع إلى الطاعة ، ( والسفر ) أي سفره مطلقا ( 3 ) مع استصحابه ( 4 ) لإحداهن ، أو على القول بوجوبه ( 5 ) مطلقا ، فإنه لا يقضى للمتخلفات وإن لم يقرع للخارجة ، وقيل مع القرعة ، وإلا ( 6 ) قضي ، أما سفرها فإن كان لواجب أو جائز بإذنه وجب القضاء ، ولو كان لغرضها ففي القضاء قولان للعلامة في القواعد والتحرير . والمتجه وجوبه ( 7 ) ، وإن كان ( 8 ) في غير واجب بغير إذنه ولا ضرورة إليه فهي ناشزة .